responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 107

و علة للآخر، و الثالث أن يكون كلاهما معلولين لعلة واحدة. و المتصور في الأسباب الشرعية هو الثالث لا غيره.

أما الأول- و هو أن يكون الأول سببا و علة للثاني- فلأن المراد بالمعرّف هنا غيره ظاهرا، لأن تقسيم السبب إلى المؤثر و المعرف و جعل الثاني مقابلا للأول كما هو الظاهر يقضي بكون المعرف قسيما للمؤثر و مقابلا له، و على وجه التباين لا على وجه العموم و الخصوص و لا وجه الاتحاد و العينية، و إلا لغي التقسيم و بطلت المقابلة كما لا يخفى.

و أما الثاني- و هو أن يكون الثاني سببا و علة للأول- فلأن الأسباب الشرعية كالبول و الحيض و الجنابة و نحوها، ليست معلولات لمسبباتها التي هي الأحكام الشرعية؛ ضرورة أن البول ليس معلولا للحدث و لا لوجوب الوضوء، و الجنابة ليست معلولة لحدث الجنابة و لا لوجوب الغسل، و هكذا سائر الأسباب الشرعية. فتعين الثالث، و هو أن يكون كلاهما معلولين لعلة واحدة، إذ لا مانع من أن يكون البول و وجوب الوضوء أو الجنابة و وجوب الغسل كلاهما معلولين لأمر آخر، هو علة لهما عند الشارع و إن لم نعلمه بعينه.

و منعه- نظرا إلى انفكاك الأسباب الشرعية عن الأحكام المترتبة عليها، فربما يوجد البول أو النوم و نحوهما مثلا و لا يجب الوضوء، و الانفكاك دليل على عدم كونهما معلولين لعلة واحدة، أو نظرا إلى أن الأسباب الشرعية غالبا من الأمور القابلة للتكرار دون مسبباتها كالحدث و نحوه، فإنه أمر بسيط و حالته وحدانية لا تتكرر بتكرر أسبابه كالنوم و البول و الجنابة و نحوها، فكونهما معلولين لعلة واحدة لا يجتمع مع كون أحدهما قابلا للتكرار دون‌

اسم الکتاب : الفوائد الغروية المؤلف : الرودسري، إبراهيم    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست