responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 251

بن يحيى روى عن محمّد بن الحسن، فهو تلميذه، فكيف يروي هو عنه.

و فيه أيضا نظر؛ إذ لا مانع منه كما لا يخفى. أ لا يرى أنّ محمّد بن أبي عمير قد روى عن ابن مسكان في أخبار كثيرة، و مع ذلك فهو قد يروي عنه.

كما في الكافي في باب صلاة النوافل عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن أبي عمير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن أفضل ما جرت به السنّة، فقال: تمام الخمسين [1].

و له نظائر قد سبقت الإشارة إلى بعضها، و بالجملة رواية أحد المتعاصرين عن الآخر و بالعكس غير منكر.

40- فائدة [أبو العبّاس البقباق]

قال نوّر اللّه مرقده: و لرواية أبي العبّاس البقباق- كأنّها صحيحة و لا يضرّ اشتراك ابن مسكان فافهم- انّ شهابا ما رآه في رجل ذهب له ألف درهم و استودعه بعد ذلك ألف درهم، قال أبو العبّاس: فقلت له: خذها مكان الألف الذي أخذ منك، فأبى شهاب، قال: فدخل شهاب على أبي عبد اللّه (عليه السلام) فذكر له ذلك، فقال: أمّا أنا فأحبّ أن تأخذ و تحلف [2].

و في المتن ضعف بل السند أيضا، لاشتراك ابن مسكان، ولي تأمّل في البقباق، فافهم.

أقول: قد سبق أنّ الشّائع المعروف المتبادر من ابن مسكان و الأكثر في‌


[1] تهذيب الاحكام 3/ 443، ح 4.

[2] التهذيب 6/ 347، ح 100.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست