responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 236

لم يكن من الفرقة المحقّة خبر يوافق ذلك و لا يخالفه، و لا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به.

لما روي عن الصادق (عليه السلام) أنّه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنّا، فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به.

و لأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، و غياث بن كلوب، و نوح بن درّاج، و السكوني، و غيرهم من العامّة عن أئمّتنا (عليهم السلام) و لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه [1]. إلى هنا كلامه بعين عبارته.

و هذا هو السبب في حكمهم بتوثيق السكوني، و إلّا فسائر علماء الرجال ساكتون عن توثيقه، بل ذاكرون له من غير قدح و لا مدح.

و أنت قد عرفت أنّ كلام الشيخ في هذا الباب، و سيّما في هذا الكتاب، مضطرب غاية الاضطراب، فالاعتماد عليه و العمل بأخبار هؤلاء لا يخلو من إشكال.

و من الغريب أنّ العلّامة مع اشتراط الايمان في قبول الرواية و العمل بها في كتبه الاصولية، أكثر في الخلاصة و غيرها من ترجيح قبول روايات فاسدي المذاهب.

و أغرب منه أنّ المحقّق في المعتبر مع أنّه قبل الموثّق إذا كان العمل بمضمونه مشتهرا بين الأصحاب، لما أجاز الشيخ في العدّة العمل بالأخبار العاميّة و الفطحيّة و من شاكلهم، و احتجّ عليه بأنّ الطائفة عملت بخبر عبد اللّه بن بكير، و عثمان بن عيسى و نحوهما، أجاب عنه بأنّا لا نعلم إلى الآن أنّ الطائفة عملت بأخبار هؤلاء.


[1] عدة الاصول 1/ 379- 380.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست