responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 235

[تحقيق حال السكوني]

هذا ثمّ اعلم أنّ المذكور في الألسنة و المشهور في الأفواه أنّ السكوني الشعيري ضعيف، كما أشار إليه الشيخ الشارح في كلامه السابق نقله، بقوله «و لا يخفى حال السند» [1].

لكن قال المحقّق في المعتبر في مسألة أنّ الدم لا يكون نفاسا حتّى تراه بعد الولادة أو معها، بعد احتجاجه برواية السكوني: السكوني عامّي إلّا أنّه ثقة [2].

و قال أيضا في المسائل الغريّة: إنّ السكوني موثّق، و إنّ الاصحاب أجمعوا على العمل بحديثه، و قد عدّ العلّامة في المختلف في كتاب الوصايا حديثه في الموثّق.

و الوجه في حكمهم بثقته يستفاد من الإجماع الذي ادّعاه الشيخ في كتاب العدّة على العمل بروايته اذا لم تكن على خلافها رواية اخرى موثّقة، و اليه أشار المحقّق المنقول عنه آنفا بقوله: و الأصحاب أجمعوا على العمل بحديثه.

و ها هذا كلام الشيخ بعبارته في ذلك الكتاب: إذا كان الراوي مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، و روى مع ذلك عن الأئمّة (عليهم السلام) نظر فيما يرويه.

فإن كان هناك بالطرق الموثوق ما يخالفه، وجب اطّراح خبره. و إن لم يكن هناك ما يوجب اطّرح خبره، و كان هناك ما يوافقه، وجب العمل به. و إن‌


[1] المسالك 2/ 443.

[2] المعتبر 1/ 252.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست