responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 183

التقدير فالأصل فيها النجاسة لا الطهارة.

و قال الشهيد الثاني في جواب من سأله عمّن أعطى ثوبه لفاسق ليطهّره، فهل يفتقر إلى سؤاله؟: نعم يفتقر إلى السؤال، و يقبل قوله في تطهيره، و هذا كلّه ينافره قوله تعالى إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا فتأمّل.

ثمّ قال: و أمّا ثانيا، فبمنع كلّية الكبرى، و السند قبول شهادة الواحد في بعض الموارد عند بعض علمائنا، بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم.

أقول: قد أشرنا فيما سبق إلى أنّ قبول شهادة الواحد في رؤية هلال رمضان عند بعضهم، و كذا قبول شهادته في ربع الوصيّة و ربع ميراث المستهل و نحو ذلك، بدليل خارج و نصّ خاصّ، و هو غير حاصل هنا، فهذا السند لا يصلح للسنديّة، فتأمّل.

ثمّ قال: الثاني: إنّ اشتراطهم عدالة الراوي يقتضي توقّف قبول روايته على حصول العلم بها، و إخبار العدل الواحد لا يفيد العلم بها.

و جوابه: أنّك إن أردت العلم القطعيّ، فمعلوم أنّ البحث ليس فيه. و إن أردت العلم الشرعيّ، فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد و عدم حصوله من تزكيته تحكّم.

و كيف يدّعي أنّ الظنّ الحاصل من إخباره بأنّ هذا قول المعصوم أو فعله، أقوى من الظنّ الحاصل من إخباره؟ بأنّ الراوي الفلاني إماميّ المذهب، أو واقفيّ أو عدل، أو فاسق، أو نحو ذلك.

ثمّ قال بعد كلام: و الذي يستفاد من كلام الكشي و النجاشي و ابن طاوس و غيرهم اعتمادهم في التعديل و الجرح على النقل عن الواحد، كما يظهر لمن تصفّح كتبهم [1].


[1] مشرق الشمسين ص 269- 272.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست