responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 165

الضعيف، بقرينة كون الراوي عنه قائده و هو علي بن أبي حمزة البطائني. و قال النجاشي: إنّه كان أحد عمد الواقفيّة [1]. و في الطريق القاسم بن محمّد، و هو واقفيّ أيضا.

و العجب من حكم المصنّف (رحمه اللّه) في المعتبر [2] مع ذلك بأنّ هذه الرواية سليمة السند. و روى الشيخ في الصحيح عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّي عليها؟ فقال:

اخوها أحقّ بالصلاة عليها [3].

و عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة على المرأة، الزوج أحقّ أو الأخ؟ قال: الأخ [4].

ثمّ أجاب عنهما بالحمل على التقيّة، و هو يتوقّف على وجود المعارض [5].

أقول: المراد بأبي بصير هذا يحيى بن أبي القاسم أبو محمّد، بقرينة الرّاوي، فإنّ عليّا هذا كان قائده، و هو قرينة على تميّز أبي بصير هذا عن غيره إذا أطلق.

و قد سبق أنّه كان ثقة وجيها من أصحاب الباقر و الصادق و الكاظم (عليهم السلام)، و إنّ الاشتراك اشتباه، و قد حقّقنا ذلك فيما سلف.

و أمّا القاسم بن محمّد الجوهري، فمختلف فيه، نقل الكشي أنّه كان واقفيّا، و أمّا «ست» و «جش» فلم يسندا إليه الوقف، و هو من أصحاب أبي‌


[1] رجال النجاشي ص 249.

[2] المعتبر 2/ 346.

[3] تهذيب الاحكام 3/ 205، ح 33.

[4] تهذيب الاحكام 3/ 205، ح 32.

[5] مدارك الاحكام 4/ 159.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست