responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 164

كتاب، أو يروي عنه معتبر.

و كلّ ذلك قد جمع في درست؛ لانّه روى عن أبي عبد اللّه الصادق (عليه السلام) على ما في «جش» و عن الكاظم و الرضا (عليهما السلام) على ما في «كش» و قد سبق.

و له كتاب يرويه عنه أفضل المعتبرين محمّد بن أبي عمير، حتّى أنّ المشهور فيهم أنّه لم يرو إلّا عن عدل، كما أشار اليه شيخ الطائفة، و تبعه في ذلك جلّ المتأخّرين، بل كلّهم. فيظهر من بعد إمعان النظر أنّ قول صاحب المعتبر بصحّة سند هذا الحديث معتبر واضح لا خفاء فيه.

و من هنا يظهر أنّ درست بن أبي منصور صحيح كاسمه، فالاسم و المسمّى متطابقان، خلافا للمشهور و لا عبرة به؛ اذ ربّ مشهور لا أصل له، و اللّه وليّ التوفيق.

26- فائدة [أبو بصير و القاسم بن محمد الجوهري]

قال صاحب المدارك بعد قول المصنّف (قدّس سرّهما) «و الزوج أولى بالمرأة من عصباتها و إن قربوا»: هذا هو المعروف من مذهب الاصحاب و استدلّوا عليه بما رواه الشيخ عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له: المرأة تموت من أحقّ الناس بالصلاة عليها؟ قال: زوجها، قلت: الزوج أحقّ من الأب و الولد و الأخ؟ فقال: نعم و يغسلها [1].

و مقتضى الرواية أنّ الزوج أولى من جميع الأقارب، العصبات و غيرها، لكنّها ضعيفة السند جدّا، باشتراك راويها بين الثقة و الضعيف، بل الظاهر أنّه هنا‌


[1] تهذيب الاحكام 3/ 205.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست