responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 161

الثاني فكذلك؛ لأنّ الطاطري و ابن سماعة معروفان، كما سبق أنّهما واقفيّان ثقتان في حديثهما.

و لعلّه سمّاها ضعيفة لاشتمال طريق الشيخ إلى الطاطري في التهذيب على مجهول الحال، أو أنّه جعل الوقف فسقا، فسمّى الرواية لذلك ضعيفة. أو أراد بالضعيف هنا ما ليس بصحيح، و هو استعمال للضعيف في غير موارده.

ثمّ إنّ النصّ و الإجمال قسيمان متنافران، فقول أحدهما إنّهما في غاية الإجمال ينافر قول الآخر إنّهما من النصوص، و يمكن دفعه بالعناية. فتأمّل.

25- فائدة [إبراهيم بن عبد الحميد و درست]

قال في المدارك بعد قول المصنّف (قدّس سرّهما) «و تكره الطهارة بماء اسخن بالشمس في الآنية» الأصل في ذلك ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: دخل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) على عائشة و قد وضعت قمقمتها في الشمس، فقال: يا حميراء ما هذا؟! فقالت: أغسل رأسي و جسدي، فقال: لا تعودي فإنّه يورث البرص [1].

و حكم المصنّف في المعتبر [2] بصحّة سند هذا الحديث، و هو غير واضح؛ لانّ في طريقه إبراهيم بن عبد الحميد و درست، و هما واقفيّان، و محمّد بن عيسى العبيدي و فيه كلام [3].

أقول: قد مرّ الكلام على هذا الكلام غير مرّة فلا نعيده.


[1] تهذيب الاحكام 1/ 366.

[2] المعتبر 1/ 40.

[3] مدارك الاحكام 1/ 116.

اسم الکتاب : الفوائد الرجالية (للخواجوئي) المؤلف : الشيخ الخواجوئي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست