responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 439

تذنيب‌

هل النهى عن الشي‌ء يقتضى الامر بضده العامّ او الخاص على القول باقتضاء الامر به النهى عنهما او عن احدهما ام لا؟

ذهب الكعبى الى انّ النهى عن الشي‌ء امر بضدّه الخاص لوجوه قد عرفت جوابها بما لا مزيد عليه و خالفه اكثر العامة و جميع الخاصّة الّا فى مواضع تقدّم الى استثنائها الاشارة.

و امّا اقتضائه الامر بضدّه العامّ مثل اقتضاء قوله: لا تزن الامر بترك الزنا فالظاهر انّه مثل اقتضاء الامر النهى عن الضدّ العامّ، فالكلام الّذى سبق هناك جار هنا ايضا.

و قد عرفت انّ القول بكون كل واحد منهما عين الآخر على بعض التفاسير و هو: ان يكون المراد اتّحاد مصداق المطلوبين دون الطلبين لا يخلو عن استقامة، كما انّ القول بالعينية على التفسير المراد به اتّحاد نفس الطلبين لا يخلو عن سقم، فارجع الى ما تقدّم حتّى يتّضح لك الحال فى اطراف المسألة هنا.

ثمّ قد يتفرّع على اقتضاء الامر بالشي‌ء النهى عن الضدّ اقتضاء الامر الندبى كراهة ضدّه العامّ و الخاصّ، و على اقتضاء النهى عن الشي‌ء الامر بضدّه استحباب ضدّ المكروه.

و التحقيق انّ الامر الندبى لا يقتضى كراهة ضدّه العامّ فضلا عن الخاص لانّ فى ترك المندوب ليس الّا فوت بعض المصالح، و ليس هذا مبغوضا

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست