responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 430

فيجب فعل ما يقتضى وجوده و ترك ما يقتضى تركه كترك الحركة المقتضى لتحقّق السكون الواجب و ترك ما يقتضى فعله عدم التمكن منه كالمنافيات، فالضدّ ان كان مما يوجب فعله عدم التمكّن من الواجب كالسفر المانع من ايصال الحقّ المضيّق الى صاحبه، فهو محرّم سواء قصد به الغاية المحرّمة ام لا.

لانّ اباحته يقتضى عدم الاثم فيما يترتّب عليه فلو لم يكن الضدّ لعدم التمكّن منه محرما لزم خروج الواجب عن كونه واجبا.

و لانّ قضية اناطة الاحكام بالحكم و المصالح هو تحريم ما يقتضى رفع التمكن من فعل الواجب و لما ورد من النهى عن دخول البحر قبل الصلاة لمن لا يتمكّن من الخروج عنه لا دائها و غير ذلك.

و ان لم يرفع تمكّنه بل كان فى جميع احوال الضد متمكّنا من تركه و اداء الواجب، فلا يلزم من ايجاب الواجب تحريم مثل هذا.

هذه خلاصة ما حكى عنه من الاستدلال على الفرق، و نحن نزيد عليها بانّ فعل الضد فى الاوّل و هو الرافع للتمكن عن الامتثال بالواجب سبب لتركه، اذ لا معنى للترك الّا صيرورة الواجب بحيث يتعذّر المكلّف عن الامتثال به تعذّرا اختياريا بخلافه فى الثانى فانّ الاشتغال بالضدّ هنا غير دافع للتمكّن كما هو المفروض، و من المعلوم انّ ترك الواجب حرام و يحرم كذلك فعل الضدّ الرافع لما تقدّم من انّ علّة الحرام حرام.

و قد اجاب فى الفصول عن هذه الأدلّة فى كلمات طويلة كلّها او جلّها مبنية على وجوب المقدّمة الموصلة خاصّة الّذى عرفت فسادها.

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست