responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 429

و بقى الكلام فى قولين آخرين:

احدهما- لبعض المحققين من متاخرى المتاخرين.

و الثانى- شيخنا البهائى و قد تقدّم لذلك ذكر.

امّا القول الاوّل فهو التفصيل: بين ما اذا كان الضدّ من اسباب امتناع المامور به فى حقّ المكلّف كالمسافرة فى البحر بالنسبة الى ايصال الدين الواجب المضيّق و نحوه.

و بين ما اذا لم يكن كذلك، كقراءة القرآن بالنسبة الى اداء الشهادة.

فان الضدّ فى الاوّل و هو السفر فعله يوجب امتناع المامور به، اعنى اداء الدين فى حق المكلّف ابدا اذا كان معجلا بخلافه فى الثانى.

فانّ قراءة القرآن و ان كان ضدا لاداء الشهادة، الّا انّه فى كل آن من الآنات يقتدر على قطع القراءة و اداء الشهادة.

و مثله ما اذا ترك اداء الحقّ المضيّق و تشاغل بالصلاة فانّه يتمكن فى كل حال من احوالها من ان يتركها و يشتغل بالواجب بسبق الحقّ المضيق على الدخول فيها، فيجوز الابطال كالابطال بغيره من الامور المقرّرة.

و هذا المثال منقول عن صاحب هذا التفصيل و لعلّ مثالنا احسن لما فيه من المناقشة و التأمل.

و استدلّ على هذا التفصيل على ما حكى عنه بان ايجاب الشي‌ء انّما يقتضى بحكم العقل و الشرع و العرف ايجاب التهيّئي له و التّوصل اليه،

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست