responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 403

خلافه كما مر تحقيقه فى الواجب الغيرى.

و ايضا العقاب امر اخروى راجع امره الى اللّه تعالى، فلا فائدة فى جعله اثر الشي‌ء من المسائل بخلاف العصيان، فانّه لا يتفاوت فيه بين النفسى و الغيرى و الاصلى و التبعى من الاوامر و النواهى، و له آثار شرعية اذا كان الضدّ من الامور الّتى يوجب العصيان فيه حكما من الاحكام كالسفر، بل ربما يوجب الفسق لو قيل بان العصيان هذا من موانع العدالة و ان كان الحق خلافه.

و منها: فساد العبادة الواقعة فى وقت المامور به على القول بالاقتضاء.

و الظاهر انّ هذه الثمرة من المسلمات بين اكثر الاصحاب سيما القدماء منهم، كما يظهر من تتبع كلماتهم و فتاويهم فى ابواب الفقه، كما فى باب قضاء الصلاة.

فانّ كثيرا من القدماء كالشيخين و السيدين و القاضى و الحلّى و الآبى- على ما حكى عنهم و عن غيرهم- ذهبوا الى فورية القضاء و فساد الحاضرة قبل الاتيان بالفائتة، مستندين الى اخبار دالّة على وجوب المسارعة فى الفائتة و لم يعترض عليه احد من المتاخرين القائلين بعدم الفساد بانّ النهى عن الضدّ المتولّد من الامر لا يقتضى الفساد، بل اجابوا عنها بقدح الدلالة على الفورية او بقدح السند.

فهذا المحقق قد صرح فى محكى المعتبر: بانّ القول بالمضايقة يقتضى الحكم بتحريم جميع الاشياء.

قال فيما حكى عنه: انّ القول بالمضايقة يلزم منه منع من عليه صلاة كثيرة

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست