responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 402

يعلم انّ الامر بالشي‌ء لو اقتضى النهى او عدم الامر، فانّما يقتضيهما من حكم العقل و استحالة التكليف بالامرين فى وقت و تقدّم المضيّق و الاستحالة.

هذه لا يقتضى التخصيص و التقييد فى عنوان الصلاة بحسب المراد بل انّما يقتضى المنع العقلى الذى هو فى حكم المنع الشرعى عن الاتيان بغير الواجب الفورى.

و ثانيهما- ان يكون التخيير فى افراد الموسّع بحسب الوقت تخييرا شرعيا مثل التخيير فى الواجبات التخييرية، فانّ القول بانّ الامر بالشي‌ء يقتضى عدم الامر دون النهى يفيد حينئذ مفاد القول بانّه يقتضى النهى لانّ الافراد حينئذ قد امر بها شرعا بخصوصها، فمتى قلنا انّ الامر المضيّق يوجب خروجها عن صفة المامور به اتّجه الحكم بالبطلان من دون ان يكون هناك نهى.

و لكنّ التحقيق عندنا انّ التخيير فى الواجبات الموسّعة بحسب الاوقات تخيير عقلى نحو التخيير بين افراد الكلى المامور به لا تخيير شرعى كالتخيير فى الواجبات التخييرية هذه هى الاقوال فى المسألة.

[ثمرة النزاع‌]

و امّا ثمرة هذه النزاع فلا بأس بان نشير اليها قبل الشروع فى ذكر الادلة.

منها: ترتّب العقاب على فعل الضدّ و عدمه، و الاولى تبديل العقاب بالعصيان لانّ ترتّب العقاب فى النواهى الغيرية غير معلوم، بل انّما المعلوم‌

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست