responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 245

و التحريم الذين يبحث عن اجتماعهما يلاحظ فيها جهة الطالبية سواء كان الطالب واجب الوجود ام غيره، و مسائل الكلام باحثة عن احوال صفات الواجب من حيث كونه واجبا.

[المقدمة] الثانية- مراد القوم باجتماع الامر و النهى‌

وجودهما معا فى شي‌ء واحد واجد للطبيعة المامور بها و الطبيعة المنهى عنها، فسقوط الامر باعتبار حصول المقصود فى الفرد المنهى عنه كما فى الواجبات التوصلية اذا اجتمعت مع الحرام خارج عن محل النزاع.

فانه فى الحقيقة ليس من قبيل اجتماع الامر و النهى، بل هو من باب سقوط الواجب بالمحرم و هذا مراد من قال بان الواجب التوصلى يجتمع مع الحرام كصاحب المعالم- ره- و نحوه، لا ان الامر التوصلى يجوز ان يجتمع مع النهى و ان كان ظاهر هذا القول موهما كذلك.

[المقدمة] الثالثة- في محل النزاع:

ظاهر عنوان المسألة هو ان محل النزاع اجتماع نفس الامر و النهى اى الوجوب و الحرمة فى شي‌ء واحد لا اجتماع المامور به و المنهى عنه فى شي‌ء واحد، و على هذا فالنزاع بين المانعين و المجوّزين القائلين بان متعلق الامر و النهى انما هو الطبيعة دون الفرد- الذى هو مقدمة لوجودها و عدم وجوب المقدمة- يرجع لفظيا، فانّ الذى يجوز عند هؤلاء انما هو من باب اجتماع الواجب و الحرام لا الوجوب و الحرمة، لان الفرد تقدير عدم وجوبه انما هو واحد لطبيعة الواجب و طبيعة الحرام، من غير ان يسرى شي‌ء اليه من الامر بالطبيعة او نهيها، فهو مما اجتمع فيه الواجب و الحرام لا الوجوب و الحرمة.

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست