responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 244

الاطلاق انّ فى ذلك المجوّز منفعة لا يعتريه جهة مضرّة فى اى فرد وجد، و من نهيه ان فى الشي‌ء المنهى عنه مضرّة لا يشوبها منفعة حيثما وجد.

فاذا فرض اجتماع المجوز و المنهى عنه فى مصداق واحد، فلا بد من التصرف فى احد الطرفين لاستحالة اجتماع النافع من غير معارض مع الضارّ من غير معارض فى واحد شخصى.

هكذا ينبغى ان يفهم مراد هؤلاء الاعاظم المفصلين، فلا يغرّنك ما يتوهم من ظاهر التفصيل المزبور من ان الّذي يجوزه العقل هو الّذي يحيله العرف و سيجي‌ء زيادة توضيح لهذا المقام بعد الشروع فى اصل المرام.

ثم ان هذه المسألة ليست من مسائل الاصول نفسها يعنى ما يبحث عن احوال الادلّة، بل انّما هى من المبادى الاحكامية، لانّ البحث فى جواز اجتماع الوجوب و الحرمة بحث من حال الحكم الشرعى اعنى: الوجوب و الحرمة.

نعم يتوقف على هذه المسألة معرفة بعض المسائل الاصولية و هو تعارض الادلة و عدمه، فانه على فرض جواز اجتماعهما يكون نحو قوله:

صلّ و لا تغصب، مما لا تعارض بينهما اصلا حتى فى مورد الاجتماع و على فرض عدم جواز الاجتماع يكون متعارضين. فالتعارض الذى لا خفاء فى كونه من احوال الادلّة يتوقف معرفته فى بعض الادلة على هذه المسألة، و اما درجها فى المسائل الكلامية بملاحظة كونها باحثة عن اجتماع الايجاب و التحريم الذين هما من افعال الواجب، فليس بجيّد، لانّ الكلام هنا فى اجتماع الايجاب و التحريم بل فى اجتماع الوجوب و الحرمة على ان الايجاب‌

اسم الکتاب : الفوائد الأصولية المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست