responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 77

مثلًا: طلّقها ثلاثاً باطلًا فإنّ لنا أن نزوّجها لكن إذا تزوّجت فات المحلّ، فلا مجال لنا بزواجها، كما هو واضح.

و منه يعلم انه لنا إلزامها بديننا أو مذهبنا مع بقاء المحل و ذلك لأنّ الواقع للكل و إلّا فلا، مثلًا: طلّقها ثلاثاً، فإنّ لنا إرجاعها إلى الزوج حسب مذهبنا الذي يقول بالصحّة فيما إذا لم تتزوّج، و إلّا فقد فات موضع الإرجاع.

و لذا ارجع العلّامة الحلي (قدس سره) زوجة الملك في قصّة مشهورة.

و لو كان مسلماً فكفر لم يُلزم بالسابق، بل بدينه الفعلي، فإذا طلّقها الشيعي ثلاثاً بالشروط، ثمّ كفرت الكتابيّة حقّ له أن يزوّجها بغير محلّل، لقاعدة الإلزام حيث ترى الصحّة في دينها و لا يستصحب، لتبدّل الموضوع بل يشملها قاعدة الإلزام، لإطلاق دليله الشامل للكافر الأصلي و المرتد، و قد تقدّم الإشكال في الانصراف في بعض المباحث السابقة.

و لو كانت كافرة لا ترى صحّة زواجها بنا ثمّ أسلمت، فلا إشكال في صحّة تزويجنا لها، لإطلاق الأدلّة، و لذا نرى صحّة زواج المتعة بالسنّية، و صحّة زواج السنّي متعةً بالشيعيّة، و إن لم يعتقدا الصحّة في مذهبهما.

ثمّ إنّ هناك بعض ما يقطع بأنه من قانون الإلزام، و بعض ما يقطع بأنه ليس منه، و بعض ما يشك فيه، فاللازم الرجوع إلى القواعد المرتبطة بموضع الشكّ.

مثلًا: لا شك في جريان القاعدة في النكاح و الطلاق و الإرث و ما أشبه ممّا تقدّم ذكره، لكن من المقطوع به و لو لضرورة أو إجماع أو ارتكاز أو سيرة أنه لا يجوز لنا شرب الحرام و أكله، و كذا النجس ممّا يعتقدون طهارته و حلّيته، و لا يجوز لنا الزنا بنسائهم و اللّواط بغلمانهم، و إن أباحوا ذلك، حسب ما في كتبهم المقدّسة، من زنا لوط (ع) ببنتيه، و سليمان (ع) بزوجة أوريا و العياذ بالله.

و الأخير جائز في قانونهم، و حيث لم يصرّح بالحرمة في دينهم يرونه حلالًا يتعاطونه.

و كذلك لا يجوز للمسلم نكاح أخته المجوسية و سائر محارمه و بالعكس في المسلمة و إن رأوه حلالًا.

و أما بالنسبة إلى الرضاع و أخت الملوط و نحوها فهل يحرم علينا للأدلة الأولية أم لا لأنه مثل نكاح المطلّقة؟ احتمالان.

و هكذا لا يجوز سُحق المسلمة بالكافرة حيث يجوز عندها.

أما الشفعة بدون شروطنا فالظاهر جواز أخذنا منهم، لإطلاق الأدلة، فيما إذا لم نقطع على خلافه، كما تقدّم.

و هل تجوز نكاح امرأة دواماً أو متعة بعد مدّة، مثلًا: يجري صيغة العقد في شهر شعبان على أن تحلّ له من شهر رمضان، لجوازه عندهم؟ احتمالان.

و قد قال العلّامة (قدس سره) بشبه ذلك تبعاً لرواية في المتعة، خصوصاً و انها اجارة، كما في الآية، لكن القول به من أشكل المشكلات، بل المشهور المنع، و لا محيص عنه.

و من المقطوع به في قانون الإلزام لو لم يأت بطواف النساء، رجلًا كان أو امرأة فإنه لا يحرم على الزوج الآخر.

اسم الکتاب : الفقه، القواعد الفقهية المؤلف : الحسيني الشيرازي، السيد محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست