responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 602

يوجب فساد العقد ، وقائل : بأنّه يوجبه ، وتوقّف ثالث . ( الجواهر ، ومكاسب الأنصاري ) .

والذي نراه نحن أنّ فساد الشرط المنافي لأحكام الكتاب والسنّة لا يسري إلى العقد بحال ، ذلك أنّ للعقد أركاناً وشروطاً ، كالإيجاب والقبول ، وكون العاقد عاقلاً بالغاً ، والمعقود عليه ملكاً للعاقد ، وقابلاً للنقل والانتقال ، فمتى تم ذلك صحّ العقد بلا ريب ، أمّا ذكر الشروط الفاسدة التي لا تمسّ أركان العقد وشروطه من قريب أو بعيد ، بل ذُكرت معه فقط ، فإنّ فسادها لا يستتبع فساد العقد ، ولو افتُرض أنّ فساد العقد أحدث خللاً في العقد ـ كالجهالة الموجبة للغرر في عقد البيع ـ يكون العقد ـ والحال هذه ـ فاسداً ، ولكن للجهالة ، لا لفساد الشرط .

وإلى هذا ذهب صاحب الجواهر، وهو مَن هو في ذوقه وتحقيقه ، وممّا يدلّ على صفاء هذه الفطرة قوله : ( أمّا دعوى أنّ الشرط الفاسد إذا أُخذ بنحو القيدية فيفسد العقد ، وإذا أُخذ بنحو الداعي فلا يفسده ، أمّا هذه الدعوى فسفسطة لا محصّل تحتها ) .

أجل ، إنّها سفسطة وكلام فارغ ؛ لأنّ العرف لا يدرك ولا يميّز بين الحالين ، وبديهية أنّ الخطابات الشرعية مُنزَّلة على الأفهام العرفية ، لا على الدقة العقلية .

قدّمنا أنّ الفقهاء قسّموا الشروط إلى صحيحة وفاسدة ، وقالوا : يجب الوفاء بالأُولى دون الثانية ، وأنّهم قسّموا الفاسدة إلى ما ينافي طبيعة العقد ، وإلى ما لا ينافيه ، وإنّما ينافي أحكام الشريعة ، وأنّهم اتفقوا على أنّ النوع الأوّل فاسد ومفسِد ، واختلفوا في النوع الثاني ، فمِن قائلٍ بأنّه فاسد غير مفسِد ، وقائلٍ بفساده وإفساده .

ثمّ اختلفوا في كثير من الموارد والأمثلة : هل هي من نوع الشرط الفاسد ؟ وعلى افتراض أنّها منه ، فهل هي مفسِدة أيضاً ، أو فاسدة غير مفسِدة ؟ وفيما يلي نذكر طرفاً من هذه الأمثلة :

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 602
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست