responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 601

حراماً ) .

وما عدا ذلك من الشروط التي تقترن بالعقد ، ولا ينافي طبيعته ولا حكماً من أحكام الكتاب والسنّة ، فإنّها جائزة يجب الوفاء بها بالاتفاق ، كما لو اشترط أن يبنوا من غلّة الوقف داراً للفقراء ، أو يبتدؤوا بأهل العلم ، وما إلى ذاك . وبكلمة : إنّ الواقف كأيّ إنسان يجب أن تتمشى جميع تصرفاته مع الأسس العقلية والشرعية ، سواء أكانت هذه التصرفات من نوع الوقف أو الأكل والسفر أو غيره ، فمتى وافقت الشرع والعقل وجب احترامها وإلاّ أُهملت .

العقد وهذا الشرط :

ليس من شك أنّ الشرط الباطل لا يجب الوفاء به ، مهما كان نوعه . وأيضاً ليس من شك أنّ ما كان منه منافياً لمقتضى العقد وطبيعته يسري بطلانه إلى العقد بالذات ، فيكون باطلاً بنفسه مبطِلاً لغيره بالاتفاق ، من غير فرق بين الوقف وغير الوقف .

واختلفوا في الشرط المنافي لأحكام الكتاب والسنّة فقط ، لا لطبيعة العقد ، كمن وقف داره على زيد بشرط أن يرتكب فيها المحرمات ، أو يترك الواجبات ، إختلفوا : هل بطلان هذا الشرط يوجب بطلان العقد أيضاً ، بحيث لا يجب الوفاء بالعقد كما لا يجب الوفاء بالشرط ، أو يختصر الفساد والبطلان على الشرط فقط ؟

نقل الشيخ أبو زهرة عن الحنفية في كتاب الوقف 162 : ( إنّ الشروط المخالفة للمقررات الشرعية تبطل هي فقط ، أمّا الوقف فصحيح ، ولا يفسد بفسادها ؛ لأنّ الوقف تبرّع ، والتبرعات لا تبطلها الشروط الفاسدة ) .

أمّا الإمامية فقد اختلفوا فيما بينهم ، فمِن قائل : إنّ فساد الشرط لا

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست