responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 586

إلى ذاك ـ لو كان هكذا ـ لا يكون وقفاً بمعناه الصحيح .

وذهب كثير من فقهاء الإمامية إلى أنّه يبطل وقفاً ويصحّ حبساً [1] إذا قصد صاحب العين الحبس ، أمّا إذا قصد الوقف بطل وقفاً وحبساً . ومعنى صحته حبساً : إنّ الجهة التي خصصها صاحب العين للاستثمار تنتفع بالعين طوال المدة المضروبة ، وبعدها ترجع إلى المالك ، كما كانت الحال من قبل .

ومهما يكن ، فإنّ هذا لا يتنافى مع اعتبار التأبيد والاستمرار في الوقف ، وقد التبس الأمر على الشيخ أبي زهرة ، وصعب عليه التمييز بين الوقف والحبس عند الإمامية ، لذا نسب إليهم القول بأنّ الوقف يجوز عندهم أن يكون مؤبداً وأن يكون مؤقتاً . وهذا خطأ ، بل الوقف عندهم لا يكون إلاّ مؤبداً .

وقال المالكية : لا يُشترط في صحة الوقف التأبيد ، بل يصحّ ويلزم مدة تعيينه سنة مثلاً ، ويكون بعدها ملكاً لصاحبه .

وكذا إذا اشترط أن يبيع الواقف العين الموقوفة هو أو الموقوف عليه ، صح ويتبع الشرط . ( الجزء السابع شرح الزرقاني باب الوقف ) [2] .

وإذا وقف على جهة تنقرض ولا تدوم ـ كما لو قال : هذا وقف على أولادي الموجودين ، أو على غيرهم من الذين ينقرضون في الغالب ـ فهل يصحّ الوقف ، أو يبطل ؟ وعلى افتراض الصحة فلمن يكون الوقف بعد الجهة المنقرضة ؟


[1] الفرق بين الوقف والحبس : إنّ بالوقف يزول الملك عن الواقف كلية ، ولذا يمتنع إرث العين وغيره من التصرفات ، أمّا الحبس فالعين باقية على ملك الحابس ، وتُورث وتباع ... الخ . وقد خفي هذا الفرق على شيخ أبي زهرة ، ونسب إلى الإمامية ما لا يريدون ، كما سترى .

[2] إنّ لمسألة التأبيد في الوقف صلة تامة بمسألة من يملك العين الموقوفة التي سنتكلم عنها في هذا الفصل بالذات ، فلاحظ .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 586
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست