responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 585

تعريفه :

الوقف يجمع على وقوف وأوقاف ، والفعل منه وقف ، أمّا أوقف فشاذ ، كما في تذكرة العلاّمة الحلّي . ومعناه لغة : الحبس والمنع ، تقول : وقفتُ عن السير ، أي امتنعت عنه .

وفي الشرع : نوع من العطية يقضي بتحبيس الأصل ، وإطلاق المنفعة . ومعنى تحبيس الأصل : المنع عن الإرث ، والتصرف في العين الموقوفة بالبيع أو الهبة أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة ، وما إلى ذاك . أمّا تسبيل المنفعة : فهو صرفها على الجهة التي عينها الواقف من دون عوض .

ويرى بعض الفقهاء أنّ الوقف غير مشروع في الشريعة الإسلامية ، وأنّه منافٍ لمبادئها إلاّ فيما كان مسجداً ، وهو قول متروك عند المذاهب .

التأبيد والاستمرار :

اتفقوا ما عدا المالكية على أنّ الوقف لا يتحقق إلاّ إذا أراد به الواقف التأبيد والاستمرار ، ولذا يُعبّر عنه بالصدقة الجارية ، فلو حدده بأمد معيّن ، كا لو قال : هذا وقف إلى عشر سنوات ، أو قال : على أن استرجعه متى شئتُ ، أو عند حاجتي ، أو حاجة أولادي ، أو ما

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست