اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 557
الأخوال والخالات لأبوين أو لأب مع الأخوال والخالات لأُم يأخذ الواحد من قرابة الأُم السدس ، وإن تعددوا أخذوا الثلث واقّتسموه بالسوية ذكوراً وإناثاً ، والباقي لقرابة الأبوين أو الأب والقسمة بينهم أيضاً بالسوية للذكر مثل الأنثى من غير تفاوت .
وإذا اجتمع العم والخال فللخال الثلث واحداً كان أو أكثر ، ذكراً كان أم أنثى ، والثلثان للعم واحداً كان أو أكثر ، ذكراً كان أم أنثى ، ويقتسم الأخوال الثلث بينهم كما يقتسمونه في حال الانفراد عن الأعمام ، ويقتسم الأعمام الثلثين كذلك .
ومتى فُقِد الأعمام والعمات والأخوال والخالات جميعاً قام أبناؤهم مقامهم ، ويأخذ كل نصيب مَن يتقرب به واحداً كان أو أكثر . فلو كان لعم عدة أولاد ولعم آخر بنت كان للبنت وحدها النصف ولأولاد العم الأخرين النصف . والأقرب من أحد الصنفين يحجب الأبعد الذي من صنفه ومن الصنف الأخر ، فابن العم لا يرث مع العم ولا مع الخال إلاّ في ابن عم لأبوين مع عم لأب خاصة المال كله لابن العم ، وابن الخال لا يرث مع الخال ولا مع العم ، فلو كان ابن عم وخال فالمال كله للخال . ولو كان ابن خال مع عم فالمال كله للعم .
وعمومة الميت وعماته وأخواله وخالاته وأولادهم أولى في الميراث من عمومة أب الميت وخؤولته . وكل أولاد بطنٍ أولى بالإرث من بطنٍ أبعد ، فلو كان ابن عم وعم الأب فالمال لابن العم ، ومثله ابن خال مع خال الأب ؛ لقاعدة الأقرب فالأقرب .
وإذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع العم والخال ، فللزوج أو الزوجة نصيبه الأعلى ، وللخال الثلث واحداً كان أو أكثر ، ذكراً كان أو أنثى ، والباقي للعم واحداً كان أو أكثر ، ذكراً كان أو أنثى ، فالنقص يدخل على العم في الحالات التي يجتمع فيها أحد الزوجين مع الأعمام
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 557