اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 556
وقال الإمامية : متى فُقِد الأبوان والأولاد وأولادهم ، والإخوة والأخوات وأبناؤهم والجد والجدات ، استحق الإرث الأعمام والعمات والأخوال والخالات من أيّة جهة كانوا ، وقد ينفرد بعضهم عن بعض ، وقد يجتمعون ، وإليك المحصّل :
إذا وجِد الأعمام والعمات وليس معهم أحد من الأخوال والخالات فللعم الواحد وللعمة الواحدة المال كله ، سواء أكان عم الميت لأبوين أو لأب أو لأُم فقط .
وإذا تعدد الأعمام والعمات واتحدوا في النسبة إلى المورِّث : فإن كانوا جميعاً لأبوين أو لأب اقتسموا بينهم للذكر مثل حظ الأُنثيين .
وإذا كانوا جميعاً لأُم اقتسموا بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى .
وإذا اختلفت نسبة الأعمام والعمات إلى المورث ، فكان بعضهم لأبوين وبعضهم لأب أو لأُم فقط ، فالمتقرب بالأب فقط يسقط بالمتقرب بالأبوين ، وإنّما يرث المتقرب بالأب فحسب إذا فُقِد المتقرب بالأبوين ويأخذ العم والعمة لأب ما يأخذه العم والعمة لأبوين .
واذا اجتمع الأعمام والعمات لأبوين أو لأب مع الأعمام والعمات لأُم ، يأخذ الواحد من قرابة الأُم السدس ، وإن تعددوا أخذوا جميعاً الثلث واقتسموه بالسوية من غير فرق بين الذكر والأنثى .
وإذا وجِد الأخوال والخالات وليس معهم أحد من الأعمام والعمات ، فللخال الواحد المال كله لأب كان أو لأُم أو لهما . وإذا تعدد الأخوال والخالات واتحدوا في النسبة إلى المورث ، فإن كانوا جميعاً لأبوين أو لأب أو لأُم فقط اقتسموا بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى .
وإذا اختلفوا في النسبة إلى المورِّث ، فكان بعضهم لأبوين وبعضهم لأب أو لأُم ، سقط المتقرب بالأب خاصة بالمتقرب بالأبوين . وإذا اجتمع
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 556