responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 543

أولاد الأولاد :

اختلفوا فيما إذا ترك الميت أولاداً وأولاد أولاد ، وقد أجمع الأربعة على أنّ الابن يحجب أولاد الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً ، أي أنّ أولاد الأولاد لا يرثون شيئاً مع الابن ، وإذا ترك الميت بنتاً وأولاد ابن ، فإن كان أولاد الابن ذكوراً فقط أو ذكوراً وإناثاً أخذت البنت النصف ، والنصف الآخر لأولاد الابن ، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأُنثيين . وإذا كان مع البنت الواحدة بنات ابن ، فللبنت النصف ، ولبنات الابن واحدة أو أكثر السدس ، وما بقي للأخت . ( المغني ج6 ص172 طبعة ثالثة ) .

وإذا كان للميت بنتان وأولاد ابن ، يُنظر : فإن لم يكن مع أولاد الابن ذكر فليس لهنّ شيء ، وإن كان معهن ذكر أخذت البنتان فأكثر الثلثين ، والباقي لأولاد الابن ، يقتسمونه للذكر مثل حظ الأُنثيين . ( المغني ج6 ص170 و172 ) . والبنت تحجب أولاد البنت الأخرى ، كما يحجب الابن ابن الابن .

وقال الإمامية : لا يرث واحد من أولاد الأولاد مع وجود واحد من الأولاد ذكراً كان أو أنثى ، فاذا ترك بنتاً ، وابن ابن ، فالمال كله للبنت ، ولا شيء لابن الابن .

وإذا لم يكن للميت أولاد أبداً لا ذكور ولا إناث ، وكان له أولاد أولاد فقد أجمعت المذاهب الأربعة على أنّ ابن الابن كالابن يقوم مقامه في الحجب والتعصيب وما إلى ذاك ، وإذ كان مع ابن الابن أخوات اقتسموا المال للذكر مثل حظ الأُنثيين . وأجمع الأربعة أيضاً على أنّ بنات الابن بمنزلة البنات للصُلب عند عدمهن في أنّ للواحدة النصف ، وللاثنتين فأكثر الثلثين ، وفي حجبهن الإخوة من الأُم ، وفي أنّه إذا كان معهن ابن ابن يقتسمون المال للذكر مثل حظ الأُنثيين ، سواء أكان

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست