responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 542

بالفرض مع عدم الذكر والأنثى ، وإنّ البنتين فأكثر لهن الثلثان بالفرض مع عدم الولد ، فإذا كان للميت بنت أو بنات أو بنت ابن ، وكان له أخت أو أخوات لأبوين أو لأب ، وليس مع الأخت أو الأخوات أخ أخذت الأخت أو الأخوات ما بقي عن سهم البنت أو البنات بالعصبة ، وتكون الأخت لأبوين تماماً كالأخ لأبوين في التعصيب وحجب ابن الأخ لأب ومَن بعده من العصبة ، وتكون الأخت لأب عصبة كالأخ لأب ، وتحجب ابن الأخ لأبوين ومن بعده من العصبة . ( المغني ج6 ص168 طبعة ثالثة ، والميراث في الشريعة الإسلامية للصعيدي ص12 طبعة خامسة ) .

وقال الإمامية : لا يرث أحد من الإخوة والأخوات مع البنت ولا البنات ولا مع بنت الابن ولا بنت البنت ؛ لأنّ البنت وإن نزلت مرتبة أُولى ، والإخوة مرتبة ثانية .

وقال الحنفية والحنابلة : إذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة ولا وارث سوى البنات حِزن المال بأجمعه فرضاً ورداً ، وإلاّ فإن كان معهنّ أب أخذ الباقي عن الفرض ، فإن لم يكن فالجد لأب ، فإن لم يكن فالأخ لأبوين ، فإن لم يكن فالأخ لأب ، فإن لم يكن فابن الأخ لأبوين ، فإن لم يكن فابن الأخ لأب ، فإن لم يكن فالعم لأبوين ، فإن لم يكن فالعم لأب ، فإن لم يكن فابن العم لأبوين، فإن لم يكن فابن العم لأب ، فإن فُقِد هؤلاء العصبات جميعاً ، وفُقِد أصحاب الفروض كالأخوات حازت البنات جميع المال ، حتى ولو كان للميت أولاد بنات وأولاد أخوات ، وبنات أخوة وأولاد أخوة من الأُم وعمات من جميع الجهات ، وعم من الأُم وأخوال وخالات وجد لأُم .

وقال المالكية والشافعية : إذا كانت الحال كذلك تأخذ كل من البنت الواحدة والبنات فرضها ، ويُردّ الباقي لبيت المال . ( المغني ج6 باب الفرائض ، وكشف الحقائق ج2 ص356 ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست