responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 535

الباقي للآخر غير ذي الفرض . ( المسالك ج2 باب الميراث ) .

8 ـ إذا كان معه ابن بنت ، يأخذ الأب كل التركة ، ولا شيء لابن البنت عند الأربعة ؛ لأنّه من ذوي الأرحام .

وقال الإمامية : للأب السدس بالفرض ، ولابن البنت نصيب والدته النصف ، ويُردّ الباقي عليهما معاً ، تماماً كمسألة اجتماعه مع البنت التي أشرنا إليها في الفقرة الرابعة .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست