responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 534

وتكون الفريضة من أربعة ، واحد منها للأب ، وثلاثة للبنت ؛ لأنّ كل موضع من مواضع الرد كان الوارث فيه اثنين من ذوي الفروض فالرد أرباعاً ، وإن كان الورثة فيه ثلاثاً فالرد فيه أخماساً . ( مفتاح الكرامة مجلد 28 ص115 ) .

5 ـ إذا كان معه بنتان فأكثر ، فللبنات الثلثان وله الثلث عند أهل السنّة .

وقال الإمامية : للأب الخمس ، وللبنات أربعة أخماس ؛ لأنّ السدس الباقي عن فرضه وفرضهن يُردّ على الجميع ، لا على الأب وحده ، كما تقدّم في الفقرة السابقة .

6 ـ أن يكون معه جدة لأُم ـ أي أُم أُم ـ فإنّها تأخذ السدس ، ويأخذ هو الباقي ؛ لأنّ هذه الجدة عند أهل السنّة لا تحجب بالأب . ( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج2 باب الفرائض ) .

وقال الإمامية : المال كله للأب ، وليس للجدة شيء من أيّة جهة كانت ؛ لأنّها من المرتبة الثانية ، وهو من الأُولى .

7 ـ إذا كان معه أُم ، تأخذ الثلث إذا لم تحجب عنه باثنين من الإخوة أو الأخوات عند أهل السنّة ، و بأخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات عند الإمامية كما قدّمنا في الكلام عن الحجب ، والباقي يأخذ الأب ، وإن حُجِبت بالإخوة تأخذ السدس والباقي للأب إجماعاً .

ويتجه هذا السؤال : لماذا لم يرد الإمامية الباقي على الأُم والأب ، كما فعلوا في اجتماع الأب والبنت ؟

والجواب : إنّ كلاً من الأب والبنت من أصحاب الفروض عند اجتماعهما ـ وإذا اجتمع ذوو الفروض ـ أخذ كل ذي فرض فرضه ، وما بقي يُردّ على كل حسب فرضه ونصيبه ، وفي صورة اجتماع الأب مع الأُم ـ كما فيما نحن فيه ـ لا يرث الأب بالفرض لعدم الولد ، وإرثه كان بالقرابة ، أمّا الأُم فإنّها ترث بالفرض ، وكلّما اجتمع ذو فرض مع غيره كان

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست