responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 457

عَذَابٌ أَلِيم ) .

ولمّا انتهى الرسول من التلاوة قال للزوج : ( هل تستطيع أن تعتق رقبة ؟ ) . قال : إذن يذهب مالي كله . فقال : ( هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ ) . قال : والله إذا لم آكل كل يوم ثلاث مرات كَلَّ بصري ، وخشيت أن تعشى عيناي . قال : ( هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ ) . قال : ألا أن تُعينني على ذلك يا رسول الله ؟ . فقال : ( إنّي مُعينك بخمسة عشر صاعاً ، وأنا داعٍ لك بالبركة ) . فأخذ أوس ما أمر له به الرسول وأطعم المساكين وأكل معهم ، واجتمع أمره مع زوجته .

الإيلاء :

الإيلاء : أن يحلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته ، والأصل فيه الآية 226 من سورة البقرة : ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .

واشترط الإمامية أن تكون الزوجة مدخولاً بها ، وإلاّ لم يقع الإيلاء .

واتفقت المذاهب على أنّ الإيلاء يقع إذا حلف الزوج على ترك وطء الزوجة مدة حياتها ، أو مدة تزيد على أربعة أشهر [1] ، واختلفوا في الأربعة أشهر ، فقال الحنفية : يقع الإيلاء . ولا يقع عند سائر المذاهب .

واتفقوا على أنّه إذا وطأ في الأربعة الأشهر يكفّر ، ويزول المانع من استمرار الزواج . واختلفوا فيما إذا مضت الأربعة ولم يطأ ، فقال الحنفية :


[1] السر في تحديد المدة بذلك أنّ للزوجة حق المواقعة مرة في كل أربعة أشهر على الأقل . وقيل : إنّ الخلاف يرجع إلى تفسير آية ( لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ) ، فمِن قائل بأنّها لم تُحدد مدة للإيلاء ، وقائل بأنّه لا بدّ أن تمضي الأربعة أشهر حتى يسوغ للحاكم أن ينذر الزوج بالرجوع أو الطلاق ، وهذا يقتضي حتماً الزيادة على الأربعة أشهر ولو بلحظة .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست