responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 458

تطلّق تلقائياً طلقة بائنة دون أن ترفع أمرها إلى القاضي ، أو يطلّقها الزوج . ( بداية المجتهد ) .

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا مضى أكثر من أربعة أشهر ولم يفعل ، رفعت أمرها إلى الحاكم لكي يأمره بالوطء ، فإن امتنع أمَره بالطلاق ، فإن امتنع طلّقها الحاكم ويكون الطلاق رجعياً على كل حال . ( فرق الزواج للخفيف ) .

وقال الإمامية : إن مضى أكثر من الأربعة أشهر ولم يطأ ، فإن صبرت ورضيت فلها ذلك ، ولا يحق لأحد أن يعترض ، وإن لم تصبر رَفَعت أمرها إلى الحاكم ، وبعد مضي الأربعة أشهر [1] يجبره على الرجوع أو الطلاق ، فإن امتنع ضيّق عليه وحبسه حتى يختار أحد الأمرين ، ولا يحق للحاكم أن يطلّق قهراً عن الزوج .

واتفقوا جميعاً على أنّ كفارة اليمين أن يخير الحالف بين إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .

ثمّ إنّ الإمامية ذهبوا إلى أنّ كل يمين لا تنعقد إلاّ إذا كان المُقسَم به ذات الله المقدسة ، ولا تنعقد أيضاً من الولد والزوجة مع منع الوالد والزوج إلاّ في فعل الواجب أو ترك المحرم . ولا تنعقد أيضاً من أحد كائناً مَن كان إذا حلف على الإتيان بفعل تركه أولى من فعله ، أو حلف على ترك فعلٍ فعله أولى من تركه ، إلاّ يمين الإيلاء فإنّها تنعقد مع أنّ تركها أولى .


[1] قال أكثر الإمامية : إنّ الحاكم يؤجل الزوج أربعة أشهر من حين رفع الأمر إليه ، لا من حين الحلف .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست