responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 417

صحة الطلاق عند الشيعة ، فقال : ( تتزوج ، ولا تُترك المرأة من غير زوج ) . وفي رواية ثالثة : ( يجوز على أهل كل دين ما يستحلّون ) . وفي رابعة : ( مَن دان بدين قوم لزمته أحكامهم ) . ( الجواهر ج5 مبحث صيغة الطلاق ) .

وعليه إذا طلّق الشيعي زوجته السنّية حسب ما تعتقد هي لا ما يعتقد هو فالطلاق فاسد ، وإذا طلّق السنّي زوجته الشيعية على ما يعتقد هو فالطلاق صحيح .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست