responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 416

قيوداً أيضاً على الشهادة ، وحكموا بأنّه لو كملت جميع الشروط ولم يسمع إنشاء الطلاق شاهدان عدلان لم يقع الطلاق ، فلا يكفي شاهد واحد ولو كان بدلاً بل ( معصوماً ) [1] ، ولا أن يشهد أحدهما بالإنشاء والآخر بالإقرار ، ولا شهادة جماعة ولو بلغوا حد الشياع وأفادوا العلم ، ولا شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، كما أنّه لو طلّق ثمّ أشهد لم يكن شيئاً .

إذا طلّق السنّي زوجته الشيعية :

إذا كان الزوج سنّياً والزوجة شيعية وطلّقها طلاقاً معلّقاً ، أو في طهر المقاربة ، أو في حال الحيض أو النفاس ، أو بغير شاهدين عدلين ، أو حلف عليها بالطلاق ، أو طلّقها بقوله : حبلك على غاربك ، وما إلى ذلك ممّا هو صحيح عند السنّة فاسد عند الشيعة ، فهل يحكم الشيعة بصحة هذا الطلاق ، وتكون المطلّقة على هذه الحال خلية يجوز التزويج بها بعد انقضاء العدة ؟

الجواب :

لقد أجمع الإمامية كلمة واحدة على إلزام كل طائفة بما تدين [2] ، وترتيب آثار الصحة على بيوعات أتباعها وميراثهم وزواجهم وطلاقهم إذا أوقعوها على وفق شريعتهم ، فقد ثبتت الرواية عن أئمة أهل البيت : ( ألزموهم من ذلك ما ألزموا أنفسهم ) . وفي رواية أخرى أنّ الإمام الصادق سئل عن امرأة طلّقها سنّي على غير السنّة التي هي شرط في


[1] التعبير بلفظ معصوم لصاحب الجواهر .

[2] في كتاب ( تأسيس النظر ) لأبي زيد الدبوسي الحنفي : إنّ الأصل عند أبي حنيفة أن يُترك أهل الذمة على ما يعتقدون ويدينون . وعند صاحبيه أبي يوسف ومحمد لا يُتركون .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست