responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 399

نفقة الأقارب

مَن هم الذين تجب النفقة لهم وعليهم ؟ وما هي شروط الوجوب ؟

تحديد نفقة القريب :

الحنفية يرون الشرط الأساسي لوجوب نفقة القريب على قريبه أن تكون القرابة موجبة لحرمة الزوج ، بحيث لو فُرض أنّ أحد القريبين رجلاً والآخر امرأة لامتنع الزواج بينهما للقرابة ، فيشمل الوجوب الآباء وإن علوا ، والأبناء وإن نزلوا ، ويشمل أيضاً الأخوة والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ؛ لأنّ الزواج ممتنع بين هؤلاء جميعاً .

ويقدّم الأقرب فالأقرب دون أي اعتبار لاستحقاق الإرث ، فلو وجد واحد من العمودين وهم : الآباء والأبناء ، تجب عليه النفقة وإن لم يستحق الإرث ، ولا تجب على واحد من الحاشية وإن كان وارثاً ، فلو كان لإنسان ابن بنت وأخ لوجبت النفقة على ابن البنت دون الأخ ، مع أنّ الإرث كله للأخ ، ولا شيء لابن البنت . ( الدرر في شرح الغرر ج1 باب النفقات ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست