responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 398

دين الزوج على الزوجة :

لو كان للزوج دين على زوجته ، وأراد أن يحتسبه من نفقتها الحاضرة أو المستقبلة ، فهل له ذلك ؟

لقد تعرض فقهاء الإمامية لهذا الغرض ، وقالوا : إذا كانت الزوجة موسرة وامتنعت عن الوفاء يجوز له أن يقاصها يوماً فيوماً ، أي يجعل ماله عليها من دين نفقة لها في كل يوم على حدة ، أمّا إذا كانت معسرة فلا يجوز له ذلك ؛ لأنّ وفاء الدين إنّما يكون فيما يفضل عن قوت يوم وليلة .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست