اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 398
دين الزوج على الزوجة :
لو كان للزوج دين على زوجته ، وأراد أن يحتسبه من نفقتها الحاضرة أو المستقبلة ، فهل له ذلك ؟
لقد تعرض فقهاء الإمامية لهذا الغرض ، وقالوا : إذا كانت الزوجة موسرة وامتنعت عن الوفاء يجوز له أن يقاصها يوماً فيوماً ، أي يجعل ماله عليها من دين نفقة لها في كل يوم على حدة ، أمّا إذا كانت معسرة فلا يجوز له ذلك ؛ لأنّ وفاء الدين إنّما يكون فيما يفضل عن قوت يوم وليلة .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 398