responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 373

صاحب النقطة ، ثمّ تُجلد أُم الولد ) [1] .

ويستفاد من هذا أربعة أحكام :

1 ـ رجم الكبيرة .

2 ـ تغريمها مهر الصغيرة عوضاً عن البكارة .

3 ـ جلد الصغيرة .

4 ـ إلحاق الحمل بصاحب الماء .

وقد اختلف فقهاء الإمامية في العمل بهذا الحديث ، فمنهم مَن عمل بفقراته كلها ، وهم : الشيخ الطوسي وأتباعه ، ومنهم مَن أخذ بالفقرات الثلاث الأخيرة دون الأُولى ، وهو : صاحب كتاب الشرائع ، حيث أوجب الجلد على الكبيرة دون الرجم[2] . وردّ ابن إدريس الحديث بجميع فقراته معترضاً على رجم الكبيرة بأنّ حد السحق هو الجلد دون الرجم ، واعترض على إلحاق الولد بصاحب الماء بأنّه لم يولد على فراشه لا زواجاً ولا شبهة ، واعترض ابن إدريس أيضاً على تغريم الكبيرة المهر بأنّ البكر مختارة غير مكرهة ، والمساحقة مع الرضا كالزنا لا توجب مهراً . هذا ما وجدته في كتب الفقه ممّا يشبه المسألة من قريب أو بعيد . ومهما يكن فإنّ لدينا مسألتين : الأُولى : هل مثل هذا التلقيح جائز أو محرّم في الشريعة الإسلامية ؟ الثانية : لو حصل التلقيح والحمل فما هو حكم الولد ، وبمن يُلحق ؟


[1] كتاب الجواهر ، وكتاب المسالك باب الحدود .

[2] قال أكثر فقهاء الإمامية ـ كما في الجواهر ـ : إنّ الحد في السحق مائة جلدة ، للمتزوجة وغيرها ، وللفاعلة والمفعولة . وفي كتاب المغني لابن قدامة ج8 ص189 الطبعة الثالثة : لا حدّ في السحق ؛ لأنّه ليس بإيلاج ، وعليهما التعزير .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست