responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 372

التلقيح الصناعي

يدور الآن نقاش حاد في العالم الغربي حول الجواب عن السؤال التالي :

إذا كان الزوج عقيماً لا يولد له ، واتفق مع زوجته على أن تُلقّح تلقيحاً صناعياً بنطفة رجل أجنبي دون مقاربة ، فهل يجوز ذلك ؟

وقد أُثيرت هذه المشكلة بمجلس العموم البريطاني ، وأُحيلت إلى لجنة مختصة لبحثها . وفي ايطاليا أصدر البابا أمراً بالتحريم . وفي فرنسا قال الأطباء : إنّه جائز إذا كان بموافقة الزوجين . وفي النمسا تعترف الدولة بالمولود كطفل شرعي للزوجين إلاّ إذا اعترض الزوج قانونياً على ذلك .

ولم يتعرض فقهاء الإسلام لهذه المسألة فيما أظن ، لأنّها موضوعٌ حديث ، ولكن نقل علماء الإمامية في باب الحدود : إنّ الحسن بن علي سئل عن امرأة قاربها زوجها ، ولمّا قام عنها وقعت على بكر فساحقتها وألقت فيها النطفة ، فحملت البكر ، فقال : ( يؤخذ من الكبيرة مهر البكر ؛ لأنّ الولد لا يخرج حتى تذهب عُذرتها ، ثمّ تُرجم الكبيرة ؛ لأنّها محصنة ، وينتظر بالصغيرة حتى تضع ما في بطنها ، ويرد إلى أبيه

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست