اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 357
الزوج مع يمينه إلاّ أن تقوم البينة على أنّه للزوجة . هذا رأي الإمامية والحنفية .
2 ـ أن يصلح للنساء فقط ، كثياب بدنها ، وحليها ، ومكنة الخياطة ، وأدوات زينتها... ويؤخذ بقولها مع يمينها إلاّ أن تقوم البينة على أنّه للزوج . الإمامية والحنفية .
3 ـ أن يصلح لهما معاً ، كالسجاجيد والأسرّة ، وما إليها ، وهذا يُعطى لصاحب البينة منهما ، فإن لم يكن لأحدهما بينة يحلف كل منهما على أنّ المتاع له خاصة ، وبعد التحالف يقسّم بينهما مناصفة ، وإن حلف أحدهما وامتنع الآخر عن اليمين أُعطي المتاع للحالف . هذا هو رأي الإمامية .
أمّا أبو حنيفة وصاحبه محمد فقد ذهبا إلى أنّ القول قول الزوج في كل ما يصلح لهما .
وقال الشافعية : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فهو بينهما ، سواء في ذلك ما يصلح لهما وغيره . ( ملحقات العروة للسيد كاظم ـ باب القضاء ، والأحوال الشخصية ـ أبو زهرة ) .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 357