responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 357

الزوج مع يمينه إلاّ أن تقوم البينة على أنّه للزوجة . هذا رأي الإمامية والحنفية .

2 ـ أن يصلح للنساء فقط ، كثياب بدنها ، وحليها ، ومكنة الخياطة ، وأدوات زينتها... ويؤخذ بقولها مع يمينها إلاّ أن تقوم البينة على أنّه للزوج . الإمامية والحنفية .

3 ـ أن يصلح لهما معاً ، كالسجاجيد والأسرّة ، وما إليها ، وهذا يُعطى لصاحب البينة منهما ، فإن لم يكن لأحدهما بينة يحلف كل منهما على أنّ المتاع له خاصة ، وبعد التحالف يقسّم بينهما مناصفة ، وإن حلف أحدهما وامتنع الآخر عن اليمين أُعطي المتاع للحالف . هذا هو رأي الإمامية .

أمّا أبو حنيفة وصاحبه محمد فقد ذهبا إلى أنّ القول قول الزوج في كل ما يصلح لهما .

وقال الشافعية : إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فهو بينهما ، سواء في ذلك ما يصلح لهما وغيره . ( ملحقات العروة للسيد كاظم ـ باب القضاء ، والأحوال الشخصية ـ أبو زهرة ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست