responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 356

الجهاز

اتفق الإمامية والحنفية على أنّ المهر ملك خاص للزوجة ، وحق من حقوقها ، تفعل به ما تشاء من هبة أو شراء جهاز ، وتحتفظ به لنفسها ، ولا يحق لأحد معارضتها فيه ، وكل ما تحتاج إليه من كسوة وفراش وأدوات ضرورية لإعداد البيت وتجهيزه فهو على الزوج وحده ، وليست هي ملزمة بشيء منه ؛ لأنّ النفقة بجميع أنواعها تُطلب من الزوج خاصة .

وقال المالكية : على الزوجة أن تشتري ممّا تقبضه من مهرها كل ما جرت به عادة أمثالها من الجهاز ، وإذا لم تقبض شيئاً من المهر فلا يجب عليها الجهاز إلاّ في حالتين : الأُولى : إذا كان عُرف بلدها يوجب على المرأة الجهاز ، وإن لم تقبض شيئاً . الثانية : أن يشترط الزوج عليها أن تجهز البيت من مالها الخاص .

إذا اختلف الزوجان في شيء من أدوات البيت يُنظر : هل يصلح للرجال فقط ، أو للنساء فقط ، أو لهما معاً . فالحالات ثلاث :

1 ـ أن يصلح للرجال فقط ، كثياب بدنه ، وكتبه ، وأدوات الهندسة والطب إن كان مهندساً أو طبيباً... وهذا النوع يؤخذ بقول

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست