responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 340

المهر

المهر حقّ من حقوق الزوجة بحكم الكتاب والسنّة وإجماع المسلمين ، وهو نوعان :

المهر المسمّى :

الأوّل : المهر المسمّى ، وهو ما تراضى عليه الزوجان ، وسمياه في متن العقد ، ولا حدّ لأكثره بالاتفاق ؛ لقوله تعالى : ( وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ً) . واختلفوا في حد القلة :

فقال الشافعية والحنابلة والإمامية : لا حدّ لأقله ، فكل ما يصحّ أن يكون ثمناً في البيع يصحّ أن يكون مهراً في الزواج ، ولو قرشاً واحداً .

وقال الحنفية : أقلّ المهر عشرة دراهم ، فإذا وقع العقد على دون ذلك يصحّ العقد وتجب العشرة .

وقال المالكية : أقله ثلاثة دراهم ، فإن نقص عن هذا المبلغ ثمّ

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست