اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 339
1 ـ أن تؤخذ شرطاً في متن العقد .
2 ـ أن تؤخذ وصفاً فيه .
3 ـ أن تُذكر عند حديث الزواج ، ويبتني عليها العقد .
4 ـ أن يتزوجها باعتقاد البكارة دون أن يسبق لها ذكر لا قبل العقد ولا في متنه . وفي الحالات الثلاث يثبت للزوج الخيار ، وفي الحالة الرابعة لا خيار له ، بل ينقص من المهر شيئاً على النحور المتقدم .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 339