اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 300
البلوغ :
اتفقوا على أنّ الحيض والحمل يدلان على بلوغ الأنثى ، أمّا الحمل فلأنّ الولد يتكون مِن اختلاط ماء الرجل والمرأة معاً ، وأمّا الحيض فلأنّه في النساء بمنزلة المني في الرجال .
وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة : إنّ ظهور الشعر الخشن على العانة يدل على البلوغ .
وقال الحنفية : لا يدل ؛ لأنّه كسائر شعر البدن .
وقال الشافعية والحنابلة : إنّ البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية .
وقال المالكية : سبع عشرة سنة فيهما .
وقال الحنفية : ثمان عشرة في الغلام ، وسبع عشرة في الجارية . ( المغني لابن قدامة ج4 ، باب الحجر ) .
وقال الإمامية : خمس عشرة في الغلام ، وتسع في الجارية ؛ لحديث ابن سنان : ( إذا بلغت الجارية تسع سنين دُفع إليها مالها ، وجاز أمرها ، وأُقيمت الحدود التامة لها وعليها ) . وأثبتت التجارب أنّها قد حملت وهي بنت تسع ، وقابلية الحمل كالحمل تماماً .
تنبيه :
ما قاله الحنفية في السنة هو تحديد لأقصى مدة البلوغ ، أمّا الحد الأدنى له عندهم فهو إثنتا عشرة سنة للغلام ، وتسع للجارية ، حيث يمكن الإحتلام والإحبال والإنزال منه ، والإحتلام والحيض والحبل منها في هذه السنة . ( ابن عابدين ص 100 ج5 طبعة 1326ﻫ باب الحجر ) .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 300