responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 300

البلوغ :

اتفقوا على أنّ الحيض والحمل يدلان على بلوغ الأنثى ، أمّا الحمل فلأنّ الولد يتكون مِن اختلاط ماء الرجل والمرأة معاً ، وأمّا الحيض فلأنّه في النساء بمنزلة المني في الرجال .

وقال الإمامية والمالكية والشافعية والحنابلة : إنّ ظهور الشعر الخشن على العانة يدل على البلوغ .

وقال الحنفية : لا يدل ؛ لأنّه كسائر شعر البدن .

وقال الشافعية والحنابلة : إنّ البلوغ بالسن يتحقق بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية .

وقال المالكية : سبع عشرة سنة فيهما .

وقال الحنفية : ثمان عشرة في الغلام ، وسبع عشرة في الجارية . ( المغني لابن قدامة ج4 ، باب الحجر ) .

وقال الإمامية : خمس عشرة في الغلام ، وتسع في الجارية ؛ لحديث ابن سنان : ( إذا بلغت الجارية تسع سنين دُفع إليها مالها ، وجاز أمرها ، وأُقيمت الحدود التامة لها وعليها ) . وأثبتت التجارب أنّها قد حملت وهي بنت تسع ، وقابلية الحمل كالحمل تماماً .

تنبيه :

ما قاله الحنفية في السنة هو تحديد لأقصى مدة البلوغ ، أمّا الحد الأدنى له عندهم فهو إثنتا عشرة سنة للغلام ، وتسع للجارية ، حيث يمكن الإحتلام والإحبال والإنزال منه ، والإحتلام والحيض والحبل منها في هذه السنة . ( ابن عابدين ص 100 ج5 طبعة 1326ﻫ باب الحجر ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست