responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 299

والرياض أنّ عليه اتفاقهم ) . وقال السيد أبو الحسن الأصفهاني الإمامي في الوسيلة باب الزواج : يشترط في صحة العقد اختيار الزوجين ، فلو أُكرها أو أُكره أحدهما لَم يصحّ ، نعم لو لحقه الرضا صح على الأقوى .

وعلى هذا لو ادّعت امرأة أنّها أُكرهت على العقد ، أو ادّعى هو ذلك ، ثمّ تعاشرا معاشرة الأزواج وانبسطا انبساط العروسين ، أو قُبض المهر ، أو غير ذلك ممّا يدل على الرضا تُرد دعوى مَن يدّعي الإكراه ، ولا يُسمع إلى أقواله ، ولا إلى بينة بَعد أن ثبت الرضا المتأخر .

واتفقت المذاهب الأربعة على أنّ الزواج ينعقد بالهزل ، فإذا قالت : زوّجتُك نفسي . وقال : قبِلت . وكانا يهزلان انعقد الزواج . وكذا يقع الطلاق والعتق بالهزل ؛ لحديث : ( ثلاث جِدّهن جِد ، وهزلهن جِد : الزواج والطلاق والعتق ) .

وقال الإمامية : كل هزل فهو لغو ؛ لعدم القصد ، ولا يثقون برواة الحديث .

قال الحنفية والحنابلة : يصحّ زواج السفيه ، أذِن الولي أو لَم يأذن .

وقال الإمامية والشافعية : لا بدّ مِن إذنِ الولي .

قال الإمامية والحنفية : يثبت الزواج بالإقرار مع العقل والبلوغ ؛ لحديث : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) .

وذهب الشافعي في قوله الجديد : إلى أنّ العاقلة البالغة إذا أقرت بالزواج ، وصدّقها الزوج يثبت الزواج ؛ لأنّه حق للطرفين .

وفصّل مالك بين أن يكون الزوج والزوجة غريبين عن الوطن فيثبت الزواج بإقرارهما ، وبين أن يكونا وطنيين فيطالَبان بالبينة لسهولة إقامتها عليهما .

وبهذا قال الشافعي في القديم . ( تذكرة العلاّمة الحلّي ) .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست