اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 299
والرياض أنّ عليه اتفاقهم ) . وقال السيد أبو الحسن الأصفهاني الإمامي في الوسيلة باب الزواج : يشترط في صحة العقد اختيار الزوجين ، فلو أُكرها أو أُكره أحدهما لَم يصحّ ، نعم لو لحقه الرضا صح على الأقوى .
وعلى هذا لو ادّعت امرأة أنّها أُكرهت على العقد ، أو ادّعى هو ذلك ، ثمّ تعاشرا معاشرة الأزواج وانبسطا انبساط العروسين ، أو قُبض المهر ، أو غير ذلك ممّا يدل على الرضا تُرد دعوى مَن يدّعي الإكراه ، ولا يُسمع إلى أقواله ، ولا إلى بينة بَعد أن ثبت الرضا المتأخر .
واتفقت المذاهب الأربعة على أنّ الزواج ينعقد بالهزل ، فإذا قالت : زوّجتُك نفسي . وقال : قبِلت . وكانا يهزلان انعقد الزواج . وكذا يقع الطلاق والعتق بالهزل ؛ لحديث : ( ثلاث جِدّهن جِد ، وهزلهن جِد : الزواج والطلاق والعتق ) .
وقال الإمامية : كل هزل فهو لغو ؛ لعدم القصد ، ولا يثقون برواة الحديث .
قال الحنفية والحنابلة : يصحّ زواج السفيه ، أذِن الولي أو لَم يأذن .
وقال الإمامية والشافعية : لا بدّ مِن إذنِ الولي .
قال الإمامية والحنفية : يثبت الزواج بالإقرار مع العقل والبلوغ ؛ لحديث : ( إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ) .
وذهب الشافعي في قوله الجديد : إلى أنّ العاقلة البالغة إذا أقرت بالزواج ، وصدّقها الزوج يثبت الزواج ؛ لأنّه حق للطرفين .
وفصّل مالك بين أن يكون الزوج والزوجة غريبين عن الوطن فيثبت الزواج بإقرارهما ، وبين أن يكونا وطنيين فيطالَبان بالبينة لسهولة إقامتها عليهما .
وبهذا قال الشافعي في القديم . ( تذكرة العلاّمة الحلّي ) .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 299