اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 25
وكذا الدم المتخلف في الذبيحة ، حكموا بطهارته .
المني :
قال الإمامية والمالكية والحنفية بنجاسة مني الآدمي وغيره ، ولكنّ الإمامية استثنوا مني الحيوان الذي ليس له نفس سائلة ، حيث حكموا بطهارة منيه ودمه . وقال الشافعية بطهارة مني الآدمي ، وكلّ حيوان إلاّ الكلب والخنزير . وقال الحنابلة بطهارة مني الآدمي ، ومني الحيوان إذا كان مأكول اللحم ، أمّا غير المأكول فمنيه نجس .
القيح :
نجس عند الأربعة ، طاهر عند الامامية .
بول الآدمي وعذرته :
نجسان عند الجميع .
فضلة الحيوان :
الحيوان غير الإنسان منه الطائر وغير الطائر ، وكلّ منهما منه ما يؤكل وما لا يؤكل ، فالطائر المأكول كالحمام والدجاج ، وغير المأكول كالنسر والصقر ( وأباح مالك أكلهما ) . والحيوان المأكول غير الطائر كالبقر والغنم ، وغير المأكول كالذئب والهرة ( وأباح مالك أكلهما ) . وللمذاهب في فضلات الحيوان أقوال :
الشافعية قالوا : بنجاسة فضلات الجميع ( ضربة واحدة ) ، فذرق الحمام والعصفور والدجاج نجس ، وبعر الإبل والغنم نجس ، ورُوث الفَرس والبغل وخِثى البقر ، كلّ ذلك وما إليه نجس .
وقال الامامية : فضلات الطيور المأكولة كلّها وغير المأكولة طاهرة ، وكذا كلّ حيوان ليس له دم سائل مأكولاً كان أو غير مأكول ، أمّا ما له نفس سائلة فإن كان مأكولاً ـ كالإبل والغنم ـ ففضلته طاهرة ، وإن كان غير مأكول ـ كالدُّب والسبع ـ فنجسة ، وكلّ ما يشك بأنّه مأكول أو غيره ففضلته طاهرة .
وقال الحنفية : فضلات الحيوان غير الطائر ـ كالإبل والغنم ـ نجسة ، أمّا الطائر فإن كان يذرق في الهواء ـ كالحمام والعصفور ـ فطاهرة ، وإن كان يذرق في
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 25