responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 24

النجاسات

الكلب :

نجس إلاّ عند مالك ، ولكنّه قال : يغسل الإناء مِن ولوغه سبعاً ، لا للنجاسة بل تعبداً ٍ. وقال الشافعية والحنابلة : يغسل الإناء مِن ولوغ الكلب سبع مرات إحداهنّ بالتراب . وقال الإمامية : غسل الإناء مِن ولوغ الكلب مرة بالتراب ، ثُمّ بعدها مرتين بالماء .

الخنزير :

وهو كالكلب عند المذاهب إلاّ الامامية ، فقد أوجبوا غسل الإناء منه سبع مرات بالماء فقط . وكذا لموت الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البرية دون البحرية .

الميتة :

اتفق الجميع على نجاسة ميتة الحيوان البري ـ غير الآدمي ـ إذا كان له دم يسيل عند خروجه ، أمّا ميتة الإنسان ، فقال المالكية والشافعية والحنابلة بطهارتها ، وقال الحنفية بنجاستها ولكن تطهر بالغسل ، وكذا قال الامامية ولكن قيدوها بميتة المسلم ، واتفق الجميع على طهارة فأرة المِسك المنفصلة مِن الغزال .

الدم :

اتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة الدم إلاّ دم الشهيد ما دام عليه ، والدم المتخلف في الذبيحة ، ودم السمك والقمل والبراغيث والبق . وقال الإمامية بنجاسة الدم مِن كلّ حيوان له نفس سائلة ، إنساناً كان أو غير إنسان ، شهيداً أو غير شهيد ، وبطهارة الدم ممّا لا نفس سائلة له ، برياً كان أو بحرياً .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست