اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 24
النجاسات
الكلب :
نجس إلاّ عند مالك ، ولكنّه قال : يغسل الإناء مِن ولوغه سبعاً ، لا للنجاسة بل تعبداً ٍ. وقال الشافعية والحنابلة : يغسل الإناء مِن ولوغ الكلب سبع مرات إحداهنّ بالتراب . وقال الإمامية : غسل الإناء مِن ولوغ الكلب مرة بالتراب ، ثُمّ بعدها مرتين بالماء .
الخنزير :
وهو كالكلب عند المذاهب إلاّ الامامية ، فقد أوجبوا غسل الإناء منه سبع مرات بالماء فقط . وكذا لموت الجرذ ، وهو الكبير من الفأرة البرية دون البحرية .
الميتة :
اتفق الجميع على نجاسة ميتة الحيوان البري ـ غير الآدمي ـ إذا كان له دم يسيل عند خروجه ، أمّا ميتة الإنسان ، فقال المالكية والشافعية والحنابلة بطهارتها ، وقال الحنفية بنجاستها ولكن تطهر بالغسل ، وكذا قال الامامية ولكن قيدوها بميتة المسلم ، واتفق الجميع على طهارة فأرة المِسك المنفصلة مِن الغزال .
الدم :
اتفقت المذاهب الأربعة على نجاسة الدم إلاّ دم الشهيد ما دام عليه ، والدم المتخلف في الذبيحة ، ودم السمك والقمل والبراغيث والبق . وقال الإمامية بنجاسة الدم مِن كلّ حيوان له نفس سائلة ، إنساناً كان أو غير إنسان ، شهيداً أو غير شهيد ، وبطهارة الدم ممّا لا نفس سائلة له ، برياً كان أو بحرياً .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 24