responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 193

فروع الاستطاعة

حج النساء

هل يُشترط لحج النساء شرط زائد على حج الرجال ؟

اتفقوا على أنّه لا يُشترط إذْن الزوج للزوجة في الحج الواجب ، ولا يجوز له منعها عنه ، واختلفوا في التي لا تجد زوجاً ولا مَحرماً يصحبها : هل يجب عليها الحج أو لا ؟

قال الإمامية والمالكية والشافعية : ليس المَحرم أو الزوج شرطاً بحال ، سواء أكانت المرأة شابة أم عجوزاً ، متزوجة أو غير متزوجة ؛ لأنّ المَحرم وسيلة للأمان معها لا غاية بنفسه ، وعليه فإمّا أن تكون في أمان على نفسها في السفر وإمّا غير أمينة ، فعلى الأوّل يجب عليها الحج ، ولا أثر لوجود المَحرم ، وعلى الثاني لا تكون مستطيعة ، حتى ولو كان معها محرم . وعليه فلا فرق بين الرجل والمرأة من هذه الجهة . ومهما يكن ، فقد كان لهذا البحث وأمثاله وجه فيما سبق ، حيث كان السفر طويلاً والطريق مخوفاً ، أمّا اليوم فلا تترتب عليه أيّة ثمرة ؛ لأنّ الناس في أمن وأمان على أنفسهم وأموالهم أنّى اتجهوا .

وقال الحنابلة والحنفية : إنّ وجود الزوج أو المَحرم شرط لحج المرأة ، وإن كانت عجوزاً ، ولا يجوز لها أن تحج بدونه... ولكنّ الحنفية اشترطوا أن يكون

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست