وقال أبو يوسف : هو واجب على الفور. وقال محمد بن الحسن : بل على التراخي . ولا نص فيه عن أبي حنيفة ، ولكن بعض أصحابه قال : هو عنده على الفور ؛ لأنّ الأمر عنده كذلك .
[1] وهذا القول وإن ساعدت عليه الصناعة ؛ لأنّ أحاديث الفور محل للنظر والنقاش ولكنّه يؤدي الى التهاون ، وبالتالي الى ترك هذا الشعار المقدس ـ في الغالب ـ ومن هنا كانت الفورية والاستعجال أحفظ وأحوط للدين .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 192