responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 192

تأخيره إلى أيّ وقت شاء [1] .

وقال أبو يوسف : هو واجب على الفور. وقال محمد بن الحسن : بل على التراخي . ولا نص فيه عن أبي حنيفة ، ولكن بعض أصحابه قال : هو عنده على الفور ؛ لأنّ الأمر عنده كذلك .


[1] وهذا القول وإن ساعدت عليه الصناعة ؛ لأنّ أحاديث الفور محل للنظر والنقاش ولكنّه يؤدي الى التهاون ، وبالتالي الى ترك هذا الشعار المقدس ـ في الغالب ـ ومن هنا كانت الفورية والاستعجال أحفظ وأحوط للدين .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست