responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 164

وقال المالكية : لا يثبت الهلال إلاّ بشهادة عدلين ، مِن غير فرق بين هلال رمضان وشوال ، ولا بين الصحوة والغيم .

وقال الحنابلة : يثبت هلال رمضان بشهادة العدل رجلاً كان أو إمرأة ، أمّا شوال فلا يثبت إلاّ بشهادة عدلين .

4 ـ إذا لَم يدع أحد رؤية هلال رمضان أكمل شعبان ثلاثين يوماً ووجب الصوم في اليوم التالي للثلاثين بالاتفاق ، ما عدا الحنفية فإنّهم قالوا : يجب الصوم بَعد التاسع والعشرين مِن شعبان لا بَعد الثلاثين .

هذا بالنسبة إلى هلال رمضان ، أمّا بالنسبة إلى هلال شوال فقال الحنفية والمالكية : إن كانت السماء غائمة أكمل رمضان ثلاثين يوماً ، ووجب بعدها الإفطار ، وإن كانت السماء صحواً وجب الصوم في اليوم التالي للثلاثين ، وأكذب الشهود الذين يهدوا ثبوت أوّل رمضان مهما كان عددهم .

وقال الشافعية : يجب الإفطار بَعد الثلاثين حتى ولو كان ثبوت رمضان بشاهد واحد مِن غير فرق بين الصحو والغيم .

وقال الحنابلة : إذا كان رمضان ثابتاً بشهادة عدلين يجب الإفطار بَعد الثلاثين ، وإذا كان ثابتاً بشهادة عدل واحد فيجب صوم الحادي والثلاثين .

وقال الإمامية : يثبت كل مِن شهر رمضان وشوال بإكمال ثلاثين ، مِن غير فرق بين الصحو والغيم ، ما دام أوّله ثبت بالطريق الشرعي الصحيح .

الهلال وعلماء الفلك

في هذه السنة ( 1960 ) قرّر كل مِن حكومة باكستان وتونس أن يكون المعوّل في ثبوت الهلال على أقوال الفلكيين ، دفعاً للفوضى [1] ، ولما يلاقيه الناس


[1] في سنة 1939 كان عيد الأضحى في مصر يوم الإثنين ، وفي السعودية يوم الثلاثاء ، وفي بومباي يوم الأربعاء .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست