responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 163

فهل يكون هذا النهار مِن آخر شعبان لا يجب صومه ، أو مِن أوّل رمضان يجب فيه الصيام ؟ وكذا إذا رؤي نهاراً في اليوم الثلاثين مِن رمضان ، فهل يكون مِن رمضان أو مِن شوال ؟ وبكلمة هل اليوم الذي رؤي فيه الهلال يُحسب مِن الشهر الماضي أو الآتي ؟

قال الإمامية والشافعية والمالكية والحنفية : هو مِن الشهر الماضي لا الآتي ، وعليه يجب الصوم في اليوم التالي للرؤية إذا كانت الرؤية في آخر شعبان ، ويجب الإفطار في اليوم التالي إذا كانت في آخر رمضان .

3 ـ اتفقوا على أنّ الهلال يثبت بالرؤية لقوله ( صلّى الله عليه وسلّم ) : ( صوموا لرؤيته ، وأفطروا لرؤيته ) ، واختلفوا في غير الرؤية .

قال الإمامية : يثبت كل مِن رمضان وشوال بالتواتر ، وبشهادة رجلين عدلين مِن غير فرق بين الصحو والغيم ، ولا بين أن يكون الشاهدان مِن بلد واحد أو مِن بلدين متقاربين ، على شريطة أن لا تتناقض شهادتهما في وصف الهلال . ولا تُقبل شهادة النساء ، ولا الصبيان ، ولا الفاسق ، ولا مجهول الحال .

وفرّق الحنفية بين هلال رمضان وهلال شوال ، حيث قالوا : يثبت هلال رمضان بشهادة رجل واحد ، وامرأة واحدة بشرط الإسلام والعقل والعدالة ، أمّا هلال شوال فلا يثبت إلاّ بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ، هذا إذا كان في السماء مانع يمنع مِن الرؤية ، أمّا إذا كانت السماء صحواً فلا يثبت إلاّ بشهادة جماعة كثيرين يحصل العلم بخبرهم مِن غير فرق بين هلال رمضان وهلال شوال .

وقال الشافعية : يثبت كل مِن هلال رمضان وشوال بشهادة عدل واحد بشرط أن يكون مسلماً عاقلاً عادلاً ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون السماء غائمة أو صحواً .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست