responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 134

3 ـ العدالة عند الإمامية والمالكية والحنابلة في احدى الروايتين عن الإمام أحمد . واستدل الإمامية بقول النبي ( صلّى الله عليه وسلّم ) : ( لا تؤمّ امرأةٌ رجلاً ، ولا فاجرٌ مؤمناً ) ، وبإجماع أهل البيت ، وبأنّ إمامة الصلاة تشعر بالقيادة ، والفاسق لا يصلح لها بحال ، ولكنّهم قالوا : مَن وثق برجل فصلّى خلفه ، ثُمّ تبيّن أنّه فاسق فلا تجب عليه الإعادة .

4 ـ الذكورية ، فلا يصحّ أن تكون الأنثى إماماً للرجل ، ويصحّ أن يأتمّ بها النساء عند الجميع ما عدا المالكية ، فإنّهم قالوا : لا تكون المرأة إماماً حتى لأمثالها .

5 ـ البلوغ شرط عند المالكية والحنفية والحنابلة . وقال الشافعية : يصحّ الاقتداء بالصبي المميز. وللإمامية قولان : أحدهما : إنّ البلوغ شرط ، والثاني : صحة إمامة المميز إذا كان مراهقاً .

6 ـ العدد . اتفقوا على أنّ أقل ما تنعقد به الجماعة في غير صلاة الجمعة إثنان أحدهما الإمام .

7 ـ أن لا يتقدم المأموم في الموقف عند الكل ما عدا المالكية ، فإنّهم قالوا : لا تبطل صلاة المأموم ولو تقدم على الإمام .

8 ـ اتحاد المكان وعدم الحائل . قال الإمامية : لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما لَم تجز به العادة إلاّ مع اتصال الصفوف ، ولا تجوز الجماعة مع وجود حائل يمنع المأموم الذكر مِن مشاهدة الإمام ، أو مشاهدة مَن يشاهده مِن المقتدين به ، ما عدا المرأة ، حيث يصحّ أن تقتدي بالرجل مع وجود الحائل إذا لَم تشتبه عليها أفعال الإمام .

وقال الشافعية : لا مانع مِن أن يكون بين الإمام والمأموم مسافة تزيد على ثلاث مئة ذراع ، بشرط أن لا يكون هناك حائل .

وقال الحنفية : إذا اقتدى رجل في داره بإمام المسجد ، فإن كانت ملاصقة

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست