اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 133
صلاة الجماعة
أجمع المسلمون كافة على أنّ صلاة الجماعة مِن شعائر الإسلام وعلاماته ، وقد داوم على إقامتها رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) والخلفاء والأئمة مِن بَعده . وقد اختلفوا : هل هي واجبة أو مستحبة ؟
قال الحنابلة : تجب عيناً على كل فرد مع القدرة ، ولكن إذا تركها وصلّى منفرداً أثم وصحّت صلاته .
وقال الإمامية والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية : لا تجب عيناً ولا كفاية ، وإنّما تستحب استحباباً مؤكداً .
وقال الإمامية : تشرع الجماعة في الصلوات الواجبة ، ولا تشرع في المستحبة إلاّ في الاستسقاء والعيدين مع فقد الشروط . وقال الأربعة : تشرع مطلقاً في الواجبة والمستحبة .
شروطها
يشترط لصحة الجماعة شروط :
1 ـ الإسلام بالاتفاق .
2 ـ العقل بالاتفاق .
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد الجزء : 1 صفحة : 133