responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 133

صلاة الجماعة

أجمع المسلمون كافة على أنّ صلاة الجماعة مِن شعائر الإسلام وعلاماته ، وقد داوم على إقامتها رسول الله ( صلّى الله عليه وسلّم ) والخلفاء والأئمة مِن بَعده . وقد اختلفوا : هل هي واجبة أو مستحبة ؟

قال الحنابلة : تجب عيناً على كل فرد مع القدرة ، ولكن إذا تركها وصلّى منفرداً أثم وصحّت صلاته .

وقال الإمامية والحنفية والمالكية وأكثر الشافعية : لا تجب عيناً ولا كفاية ، وإنّما تستحب استحباباً مؤكداً .

وقال الإمامية : تشرع الجماعة في الصلوات الواجبة ، ولا تشرع في المستحبة إلاّ في الاستسقاء والعيدين مع فقد الشروط . وقال الأربعة : تشرع مطلقاً في الواجبة والمستحبة .

شروطها

يشترط لصحة الجماعة شروط :

1 ـ الإسلام بالاتفاق .

2 ـ العقل بالاتفاق .

اسم الکتاب : الفقه على المذاهب الخمسة المؤلف : مغنية، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست