responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 69

و الحاصل: أنّ سهم الإمام-صلوات اللّه عليه-عندي أمر مهمّ‌ [1] ، و موضوع صعب في الغاية، و صرفه في الموارد التي يحصل للمجتهد القطع برضاء الإمام عليه السّلام فيها مقام متعذّر أو متعسّر، بل ردّه لكل مجتهد أيضا مشكل


[1] -و لعل نظر شيخنا المجتهد الأكبر دام ظله-في كون سهم الإمام عليه السّلام أمرا مهما و موضوعا صعبا عنده-إلى أنّ لفقهاء الإمامية في زمن الغيبة خلافا شديدا، و أقوالا شتى في حكم سهم الإمام عليه السّلام، و في موارد مصرفه، تربو تلك الأقوال عن التسعة مع عدم دليل خاص في البين بحيث يوضح حكمه على نحو يوجب الوثوق و الاطمئنان به، و لهذا اختلفت الآراء و المذاهب الفقهية في هذه المسألة، و كشف رضاء الإمام عليه السّلام في الموارد الخاصة التي يصرف فيها في غاية التعذر، و لذا كان أهل الورع و التقوى من أهل العلم و الدين في الزمن الغابر في أشد الاجتناب عن صرفه في حاجاتهم المادية، و أما اليوم فينهبه كل من استولى عليه.

و من الغريب أنه تحسب عدة من الناس أنّ الشارع شرع سهم الإمام عليه السّلام و هيأه في زمن الغيبة لمئونتهم و لصرفهم في حوائجهم و معايشهم و حاجاتهم الشخصية، مع أنا نرى احتياج جمع من أسرة الإمام عليه السّلام و رهطه من بني فاطمة عليها السّلام-من الذين لا يشك في صحة انتسابهم و اتصال سلاسل نسبهم لبيت النبوة-إلى المساعدات اللازمة، و سهم الإمام عليه السّلام إنما هو من الخمس، و الخمس في الدين الإسلامي شرع لبيت الهاشمي النبوي-الإمام عليه السّلام و سائر الذرية الطيبة، و السلالة الهاشمية-و لا ينبغي لغيرهم التصرف فيه، كما لا تحل للذرية الطاهرة التصرف في الصدقات من الزكاة-أوساخ الناس-و مع احتياج الذرية فصرفه في غيرهم في غاية الصعوبة.

و لهذا ذهب جمع كثير من الفقهاء الأكابر زعماء الدين و رؤساء المذهب، كالشيخ المفيد و المحقق و العلامة و المحقق الثاني و المجلسي و الشيخ كاشف الغطاء و غيرهم-رضوان اللّه عليهم-إلى أن سهم الإمام عليه السّلام كسهم الذرية يصرف إليهم، و قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة: «إنه المشهور بين المتأخرين» ، و قال السيد صاحب الرياض: «إنه الذي استقر عليه رأي المتأخرين كافة على الظاهر المصرّح به في المدارك» ، و صرح جمع آخر أيضا أن هذا القول هو المشهور و الموافق للاحتياط، و اللّه العالم بأحكامه.

القاضي الطباطبائي‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست