responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 47

قال أبو عيسى-يعني الترمذي نفسه-حديث أبي هريرة حديث حسن، و قد روي عن أبي هريرة موقوفا، و قد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و سلّم و غيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل، و قال بعضهم: عليه الوضوء، و قال مالك بن أنس: استحب الغسل من غسل الميت، و لا أرى ذلك واجبا، و هكذا قال الشافعي، و قال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، و أما الوضوء فأقل ما قيل فيه، و قال إسحاق: لا بد من الوضوء، قال: و قد روي عن عبد اللّه بن المبارك أنه قال: لا يغتسل و لا يتوضأ من غسّل الميت. انتهى.

و من المعلوم أنّ ظاهر هذه الرواية وجوب الغسل على من غسل ميتا، و جمع من صحابة الرسول صلّى اللّه عليه و آله و من التابعين أفتوا بذلك بنقل الترمذي، و لا سبب أوجب الغسل على الغاسل إلاّ مباشرته و مماسته للميت، و هذا ليس من القياس الضروري البطلان في مذهب الإمامية، بل ذلك تنقيح للموضوع، فكأنه قال: مباشرة الميت توجب الغسل، و إن سلمنا أنه قياس فلا يضرنا ذلك أيضا بناء على مذهبهم.

و في كتاب الموطأ روى مالك بن أنس-و هو رئيس مذهب المالكية من المذاهب الأربعة المعروفة-ما هذه عبارته:

قال في صفحة 91 ج 1 من طبع مصر سنة 1280: حدثني عن مالك، عن عبد اللّه بن أبي بكر أنّ أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر الصديق حين توفي، ثمّ خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت: إني صائمة، و إن هذا يوم شديد البرد، فهل عليّ من غسل؟فقالوا: لا.

و من تأمّل في هذا الحديث علم أنّ وجوب الغسل على غاسل الميت كان‌

اسم الکتاب : الفردوس الأعلى المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست